واستند أعضاء المجلس إلى المادة 68 من القانون التنظيمي لاتخاذ قرارهم هذا، والتي تقول ” إذا امتنع أحد النواب بدون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة له ، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية ” .