بعيدا عن قاموس «التنبيهات» و»التوبيخات « وإشهار «الأوراق الصفراء والحمراء»، الذي ، عادة ، ما تسم مفرداته التقارير الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات ، أذيع، مؤخرا ، خبر شروع هذه الأخيرة في خطوات/ تحركات ذات «حمولة بيداغوجية» ثقيلة، لا يمكن للمنشغل ب»حسن تدبير وتسيير» المرفق العمومي – بتمظهراته الواقعية المختلفة – إلا أن يثمنها ويتمنى تحويلها إلى نقطة قارة / دائمة داخل الأجندة السنوية لهذه المجالس . لنقرأ ، بتأن وتمعن ، الأسطر التالية : « شكل التعريف بالأدوار الرقابية والتوجيهية للمجلس الجهوي للحسابات، وعلاقته بالجماعات الترابية ، موضوع لقاء تواصلي نظم بمقر عمالة إقليم اشتوكة أيت باها، وخلال هذا اللقاء، الذي حضره رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، ومدراء المصالح بالجماعات ورؤساء المصالح المالية، قدمت عروض من طرف رئيس المجلس الجهوي للحسابات، ووكيل الملك به، وقاضيين، تم من خلالها التعريف بالتطور التاريخي للمحاكم المالية بالمغرب، ومرجعيتها الدستورية والقانونية، ومهامها في مصاحبة المدبر العمومي من أجل الرقي بالممارسة المهنية»، وتم استعراض «الاختصاصات القضائية وغير القضائية للمجالس الجهوية للحسابات في علاقتها مع الجماعات الترابية ، ومع الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي»، وقدمت « العديد من الملاحظات التي تم تسجيلها في مهام رقابية تناولت تسيير الموارد المالية والبشرية للجماعات، والعمليات المحاسبية، وتدبير الممتلكات الجماعية، وتحصيل المداخيل، والتعمير، وغيرها من المهام التي يمارسها رؤساء الجماعات والموظفون التابعون لهم» ، كما سلطت عروض المتدخلين الضوء على «طبيعة العلاقة التي تربط الجماعة الترابية مع الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، قصد توضيح الإشكالات المحاسبية والإجرائية ذات الصلة بهذه العلاقة ، مع إبراز أهمية خضوع هذه الجمعيات للمراقبة المالية لضبط تدخلاتها «. تحرك « تحسيسي وتوعوي» يستند في مرجعيته الدستورية إلى الفصل 149 / الباب العاشر ، الذي يقول منطوقه « تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. وتعاقب، عند الاقتضاء، عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.»، علما بأن الفصل 147 نص على أن المجلس الأعلى للحسابات يمارس «مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية». إنها مرجعية تحدد بوضوح أن اقتعاد كرسي المسؤولية بهذه الجماعة الترابية أو تلك، على صعيد هذا الإقليم أو ذاك ، ليس عنوانا للتدبير المزاجي أو العشوائي والتصرف في ميزانية المرفق العام ب»حرية « لا حدود لها دون حسيب أو رقيب ، كما تحكي «قصص» العديد من المجالس الجماعية ، على امتداد جغرافية البلاد، التي وصلت أصداؤها سابقا إلى المحاكم، وفق ما تضمنه تقرير لوزارة الداخلية تم الكشف عن معطياته يوم « 14 نونبر 2017 «، حيث أعلن عن أن «عدد المتابعات القضائية لأعضاء المجالس الجماعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام المنصرم، بلغت 102 حالة بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، ويتعلق الأمر بـ 40 رئيس جماعة و28 نائب رئيس و34 عضوا”، مشيرا إلى أن “المجلس الأعلى للحسابات قرر المتابعة القضائية بحق 8 رؤساء جماعات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم”، لافتا إلى أن “بعض أعضاء البلديات والمواطنين تقدموا بنحو 43 شكاية تتعلق ببعض التجاوزات المالية والإدارية المرتكبة من طرف بعض رؤساء البلديات خلال ال 10 أشهر الأولى من عام 2017». حصيلة «تسييرية» ما كان لها أن ترتدي لبوس القتامة والسواد لو أن “ أبطالها” – بالمفهوم السلبي طبعا للبطولة – كانوا على بينة من دروس “التدبير الرشيد للمرفق العام”، كما مثلتها إضاءات عروض ذوي الاختصاص في اللقاء التواصلي المستشهد به أعلاه ، والتي تمثل “خريطة طريق “ لايمكن للمتطلع لخوض تجربة «التدبير العمومي « الاستغناء عنها أو اعتبارها مجرد عروض ل”الاستئناس “ينمحي صداها مع مغادرة بوابة القاعة المحتضنة لها. فهي “دروس « تقي المدبر العمومي – الراغب حقيقة في خدمة الصالح العام – مغبة السقوط في “آفة « الاستفراد بالقرار وتغييب التشاور، والتي جسدت أبرز “العيوب التدبيرية”، المرافقة لتجارب العديد من مجالس تدبير الشأن العام، بوجهيه الحضري والقروي ، طيلة السنوات الماضية . وضعية تجعل الظروف المحيطة ب»الإشراف على أمور سكان بعض الجماعات “ ، تبدو للمتتبع وكأنه أمام «تسيير» يخص «محمية خاصة» ، حيث لا صوت يعلو على صوت «الرئيس» . فهو الآمر الناهي ، يقرر ما يشاء ويرفض ما يشاء، إيقاع الاجتماعات “الشكلية” ، في الغالب ، يضبط وفق مزاجه ، واستجابة لبرنامج مصالحه المتعددة الأوجه ، والذي تبدو معه القوانين المسيجة ل “ مسؤولية تسيير الشأن العمومي» مجرد « وثائق» لا حجية لها على أرض الممارسة اليومية ! الملاحظة عينها تنطبق على «التصرف في المال العام» المخصص لدعم الجمعيات المدنية التي أنزلها الفصل الثاني عشر من دستور 2011، منزلة “الشريك “ ، والذي جاء في نصه :»… تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية ، في إطار الديمقراطية التشاركية ، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ، وكذا في تفعيلها وتقييمها ، وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون» . قول دستوري جلي، لا لبس فيه ولا يحتاج إلى تأويل ، غير حاضر في مفكرة بعض الماسكين بزمام القرار، في أكثر من جماعة ترابية، فتراهم يتواجدون في “خط التماس” مع مكاتب بعض الجمعيات “تحظي بالسند المادي الدائم، دون أن تقدم ما يفيد من مشاريع أو ما ينير مسالك صرفها للمال العام، وفقا لقواعد الشفافية المطلوبة “ تقول أصوات جمعوية في أكثر من منطقة. وهي المسلكيات التي شوشت على الغاية النبيلة لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مناطق عدة ، وجعلت دائرة التساؤلات تتسع بخصوص كيفية ومآل صرف “ أموال محاربة الهشاشة والعوز”؟ بكلمة واحدة ، وفي أفق القطع مع “التدبير الفضائحي “، الذي طفت تبعاته المدمرة على “سطح “ جماعات ترابية عديدة، لدرجة تحولها إلى أرقام ملفات تتداول داخل المحاكم المختصة ، يبقى الأمل أن تشكل العروض التعريفية ب»الأدوار الرقابية والتوجيهية للمجلس الجهوي للحسابات، وعلاقته بالجماعات الترابية»، فرصة، لكل من يهمه الأمر ، من أجل فهم واستيعاب «درس» تؤشر خلاصته الأساسية على أن زمن تعطيل تفعيل “مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة” ، قد ولى بغير رجعة